الإمام أحمد المرتضى

251

شرح الأزهار

عليه ( 1 ) ) يحترز من الاستئجار على الواجبات نحو الجهاد ( 2 ) والاذان وتعليم القرآن ( 3 ) وقال ش يجوز الاستئجار على الآذان وقال القاسم و ( ك ) و ( ش ) يجوز الاستئجار على تعليم القرآن وهكذا عن الناصر * واعلم * أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم الهجاء والخط إجماعا ( 4 ) ذكره أبو مضر قيل ( ف ى ) وكذا على تعليم الصغير القرآن إجماعا ( 5 ) ولا يجوز على تعليم البالغ ( 6 ) القدر